السيد محسن الحكيم
413
مستمسك العروة
( مسألة 40 ) : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه ( 1 ) ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا ( 2 ) . ( مسألة 41 ) : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة ، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته ( 3 ) ، وإن كان قبل الصلاة ، إلا إذا كانت بلة اليد باقية ،